الشيخ الأنصاري
101
كتاب المكاسب
التي هي مورد الرواية ، فإن تلفها غالبا لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها . ثم إن الظاهر من بعض العبائر المتقدمة ، بل المحكي عن الأكثر ( 1 ) : أن الثمن في هذا البيع للبطن الموجود . إلا أن ظاهر كلام جماعة ، بل صريح بعضهم - كجامع المقاصد ( 2 ) - هو : أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان . وهذا منه قدس سره مبني على منع ( 3 ) ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين ، أو على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل ، لكن الوجه الثاني ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع ، للحاجة الشديدة ، تمسكا برواية جعفر ( 4 ) ، فتعين الأول ، وهو منع التقرير . لكنه خلاف مقتضى التأمل في الرواية . [ الوقف المنقطع ] ( 5 ) وأما الوقف المنقطع ، وهو : ما إذا وقف على من ينقرض - بناء
--> ( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 97 . ( 3 ) في " ش " بدل " منع " : وجه . ( 4 ) تقدمت في الصفحة 78 . ( 5 ) العنوان منا .